الشيخ حسين آل عصفور

120

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( منه ) * ، و * ( ل‍ ) * خصوص * ( النصوص ) * الوارد أكثرها في البعير و * ( منها الصحيح في البعير ) * وغيره . وأراد به صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول اللَّه إنّي وجدت بعيرا ، فقال صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : * ( خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه . ) * ومثل صحيح هشام بن سالم وصحيح محمد بن عيسى كما في نوادر ابنه أحمد بن محمد بن عيسى ، وصحيح معاوية بن عمّار وفيه : وسئل عن البعير الضالّ فقال للسائل : مالك وله خفّه حذاؤه وكرشه سقاؤه خلّ عنه . ومن غير الصحيح مما جاء بهذا اللفظ مرسل الفقيه وأخبار الدعائم عن الصادق عليه السّلام * ( فإن أخذ ) * على هذا الحال * ( ضمن ) * الأخذ له * ( لأنّه غاصب ) * تشرّعا للنهي المذكور في هذه الأخبار * ( فلا يبرأ إلَّا بردّه إلى المالك ) * أو وكيله أو وليّه * ( أو الحاكم مع فقده ) * لا ابتداء و * ( لا ) * يبرأ * ( بالإرسال ) * له و * ( لا بردّه إلى المكان الأوّل ) * لأنّه غير كاف بعد ما تعلَّق به الضمان بأخذه له * ( إلَّا إذا أخذها ليردّها إلى مالكها ) * فيكون محسنا ، وما على المحسنين من سبيل ، لكن لا يكون قاصدا للجعل على ردّها ، فإنّه إن كان كذلك ضمنها . * ( و ) * قد جاء * ( في رواية ) * الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في * ( الضالَّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق ، فقال : هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه . ) * * ( و ) * جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه صفوان الجمال أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : * ( من وجد ضالَّة ولم يعرفها ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها من مال الذي كتمها . ) * وهذا يدلّ على أنّ ترك التعريف للضالَّة موجب للضمان لتركه ما وجب عليه من التعريف لو تلف . * ( و ) * أمّا * ( ما كان منه ) * غير ممتنع من السباع أو كان ممتنعا ولم يكن في